السيد أحمد الموسوي الروضاتي

842

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا ارتد المسلم وكان ممن لا يستتاب زال ملكه ويجب عليه القتل 672 عناوين مسائل القصاص والقسامة * يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية وهو خمسة آلاف درهم 509 * إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به 510 * إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته 510 * إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته 510 * إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته 510 * إذا قتل عشرة عبيد عبدا فلسيده أن يقتلهم إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمته 510 * إذا قتل عشرة من العبيد عبدا واختار سيده قتل خمسة كان عليه أن يرد على موالي الخمسة ما يفضل عن نصف قيمة عبده وليس له على الذين عفى عنهم شيء 511 * لا يقتل الوالد بولده 511 * الأم إذا قتلت ولدها قتلت به وكذلك أمهاتها وأمهات الأب 511 * الأجداد يجرون مجرى الأب لا يقادون بالولد 511 * لا ترث الزوجة من القصاص شيئا وإنما القصاص يرثه الأولياء 512 * إذا قبل الأولياء الدية كان للزوجة نصيبها منها 512 * إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا أحدهم كان للباقين القصاص إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه 512 * كل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى بينهما في الأطراف 512 * يقطع الناقص بالكامل دون الكامل بالناقص 512 * كل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الأنفس كذلك في الأطراف 512 * إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الأطراف ردت فاضل الدية 512 * إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به بشرط أن يكون كل واحد منهم مكافئا له ويرد أولياء المقتول فاضل الدية 513 * إذا قتل جماعة واحدا وأراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم 513 * إذا قتل جماعة واحدا فأولياءه مخيرون بين العفو عنهم وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا فاضل الدية وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه 513 * إذا قطع واحد يده وآخر رجله وأوضحه الثالث فسرى إلى نفسه فلولي الدم قتلهم وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم 513